هل يجوز تقديم طلب اللجوء بعد دخول أوروبا بتأشيرة سياحية؟
برلين / يورو عربي | حدّدت اتفاقية “دبلن” الشهيرة قواعد البتّ في طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي في البلد الأوروبي الأول الذي يدخله اللاجئ أو المهاجر.
ومنحت الاتفاقية هذا البلد الأوروبي الحقّ في دراسة طلب اللجوء والبتّ فيه.
لكن هل يجوز أن يقدّم شخص دخل إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة سياحية ثم قام بتقديم طلب لجوء؟
الخبيرة بقانون اللجوء في “المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين” (ECRE)، بيترا باينز تجيب عن السؤال السابق.
الخبيرة باينز قالت إنّه “من الممكن دخول أوروبا بتأشيرة مؤقتة، كالتأشيرة السياحية على سبيل المثال، ومن ثم تقديم طلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي”
وذكرت “الأمر نفسه ينطبق على من يسافر من الدول التي لا يحتاج الدخول إليها إلى تأشيرة كدول غرب البلقان وجورجيا وفنزويلا”.
وبيّنت أنّه يمكن “للمرء السفر لكل دول منطقة شينغن بتأشيرة الدخول المؤقتة”.
ويطلق على تأشيرة “الدخول المؤقتة” ما يعرف باسم “تأشيرة شينغن أو تأشيرة من نوع سي C”.
وقالت باينز إنّه إذا قدّم أحد طلب اللجوء في إحدى الدول الأوروبية فإنّه يتم ترحيله إلى الدولة التي أصدرت التأشيرة للبتّ بطلب اللجوء.
وأشارت إلى أنّه في حال انتهاء مدة التأشيرة وتجاوزها، فإنّ ذلك يتم تسجيله في نظام بيانات خاص.
وذكرت أنّ ذلك قد يتسبب برفض إصدار تأشيرة جديدة في حال تقدم المرء بطلب في وقت لاحق.
وأكّدت “في حال تجاوز المدة وعدم تقديم أوراق أخرى لتمديد التأشيرة، تكون إقامة المرء غير نظامية وهناك خطر أن يتم ترحيله”.
وبيّنت الخبيرة أنّه يمكن للمرء تقديم طلب اللجوء بعد انقضاء مدة تأشيرته.
ونصحت بالإسراع في القيام بذلك؛ مبيّنة أنّه “كلما طالت مدة الإقامة غير النظامية فقد المرء مصداقيته لدى دارسة طلب لجوئه”.
كما أجابت الخبيرة القانونية بيترا باينز عن سؤال حول مصير طلب اللجوء الذي دخل صاحبه أوروبا بتأشيرة مزورة.
وبيّنت باينز أنّه يمكن في هذه الحالة تقديم طلب لجوء.
وذكرت أنّ الطلب يُدرس بما يتوافق مع مبدأ “عدم الإعادة القسرية إلى بلد يخشى فيه من الأذى والاضطهاد على المهاجر”.
قد يهمّك |
هل تنجح ألمانيا في إصلاح قانون اللجوء الأوروبي؟
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=6776